( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
، وضع سلاحه كله من غير مرض ، ولا مطر أو أخذ من سلاحه ما يؤذي به من يقاربه كرهت ذلك له في كل ، واحد من الحالين ، ولم يفسد ذلك صلاته في ، واحدة من الحالين لأن معصيته في ترك وأخذ السلاح ليس من الصلاة فيقال يفسد صلاته ، ولا يتمها أخذه