صفحة جزء
ولو قال السيد كاتبته على ألف درهم وقلت قد وضعت عنك خمسين دينارا أعني وضعت عنك الألف وهي قيمة خمسين دينارا كان وضعا وكان المكاتب حرا ولو لم يقل هذا السيد فادعى المكاتب على سيده أحلفته ما أراد هذا ، ولو مات السيد ولم يبين أحلفت الورثة ما علموه أراد وضع الألف إن قال : هي قيمة خمسين فإذا شهد الشهود للمكاتب أن سيده قال قد استوفيت منه أو قال لسيده : ألست قد وفيتك ؟ فقال بلى فقال المكاتب هذا آخر نجومي كان القول قول السيد ، فإن قال لم يوفني إلا درهما فالقول قوله - مع يمينه - وقول ورثته إذا مات ; لأنه عبد أبدا حتى يشهد الشهود أنه وفاه جميع كتابته أو كل كتابته أو كذا وكذا دينارا فيلزمه ما أثبت عليه الشهود وإن شهد الشهود أنه قال : قد استوفيت آخر كتابتك ولم يزيدوا على ذلك فالقول فيما بقي من كتابته قول السيد في حياته ، وورثته بعد موته ; لأن الاستيفاء لم تثبته ، ولو شهدوا أنه قد قال : استوفيت منك آخر كتابتك إن شاء الله أو إن شاء فلان لم يكن هذا استيفاء ; لأنه قد استثنى فيه ، ولو قال : قد استوفيت آخر كتابتك إن شئت لم يكن استيفاء ; لأن هذا استثناء

التالي السابق


الخدمات العلمية