صفحة جزء
ولو كان بين اثنين فوضع عنه أحدهما نصيبه من الكتابة ولم يعتقه فهو كعتقه ويقوم عليه إن كان موسرا وكذلك إذا أبرأه مما له عليه ; لأنه ماله وإنه إذا أعتق فالولاء له وهو مخالف للمكاتب يورث

التالي السابق


الخدمات العلمية