ميراث المكاتب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا أنكح ابنة له ثيبا برضاها مكاتبه أو عبده ، ثم كاتبه كان النكاح جائزا ، فإن مات السيد وابنته وارثة له فسد النكاح ; لأنها قد ملكت من زوجها شيئا ولو مات وليست ابنته وارثة كانا على النكاح ، فإن أعتقه واحد من الورثة فنصيب الذي أعتقه حر وولاؤه للذي كاتبه وكذلك إذا أبرأه مما له عليه فنصيبه حر وإن عجز لم يكن له في رقبته شيء وكان نصيبه حرا بكل حال ، ولا يقوم عليه بحال ; لأن عتقه إياه وإبراءه منه عتق لا ولاء له به إنما الولاء للذي عقد كتابته وإنما منعني من تقويمه عليه أنه لا يجوز أن يكون له الولاء ما لم يعجز فيعتقه بعد العجز وأعتقه عليه بسبب رقه فيه ; لأنه لو لم يكن له فيه رق فعجز لم يكن له أن يملكه ، ولو ورثه وآخر فأعتقاه لم يجز عتقهما لو كانا ورثا مالا عليه ولكنهما ورثا رقبته على معنى أنهما إذا أعتقاه عتق وولاؤه للذي عقد الكتابة ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78376عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
عمرة ولم يقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وذلك مرسل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال : وأحسب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أثبتها كلها ; لأنه مسند وأنه أشبه
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع كانت شرطت لهم الولاء فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها وإن كان هكذا فليس إنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل
هشاما أو
عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنعك ذلك " إنما رأى أنه أمرها أن تشرط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، والله أعلم .
قال : فالأحاديث الثلاثة متفقة فيما سوى هذا الحرف الذي قد يغلط فيه منتهى الغلط ، والله تعالى أعلم ، فبهذا نأخذ وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يحتمل أن يجوز بيع المكاتب والمكاتبة إن لم يعجزوا فلما لم أعلم مخالفا في أن لا يباع المكاتب حتى يعجز أو يرضى بترك الكتابة لم يكن هذا معنى الحديث لأني لم أجد حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرفت من جميع الناس على خلافه فكان معنى الحديث غير هذا وهو أحراهما أن يكون في الحديث دلالة عليه هو أن الكتابة شرط للمكاتب على سيده فمتى شاء المكاتب أبطل الكتابة ; لأنها وثيقة له لم نخرجه من ملك سيده ولا نخرجه إلا بأدائها وهذا هو أولى المعنيين بها ، والله تعالى أعلم ، وبه أقول فإذا رضيت المكاتبة أو المكاتب إبطال الكتابة فلها وله إبطالها كما يكون لكل ذي حق إبطاله وكما يقال للعبد إن دخلت الدار فأنت حر فترك دخولها ويقال له : إن
[ ص: 80 ] تكلمت بكذا فأنت حر فترك أن يتكلم به فلا يعتق في واحد من الوجهين ألا ترى أن
بريرة تستعين في الكتابة وتعرض عليها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الشراء أو العتق وتذهب
بريرة إلى أهلها بما عرضت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وترجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بما عرض أهلها وتشتريها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فتعتقها بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا دليل على ما وصفت من رضا
بريرة بترك الكتابة أو العجز فمتى قال المكاتب قد عجزت أو أبطلت الكتابة فذلك إليه علم له مال أو قوة على الكتابة أو لم يعلم وإن قال سيده : لا أرضى بعجزه قيل ذلك له وإليه : دونك فهو لك مملوك فخذ مالك حيث كان واستخدمه وأجره فخذ فضل قوته وحرفته وماله خير من أداء نجومه وكذلك لو كان عبدان أو عبيد في كتابة واحدة فعجز أحدهم نفسه أو رضي بترك الكتابة خرج منها ورفعت عمن معه في الكتابة حصته كما ترفع لو مات أو أعتقه سيده وسواء عجز المكاتب نفسه عند حلول النجم أو قبله متى عجز نفسه فهو عاجز وإن عجز نفسه وأبطل الكتابة ، ثم قال أعود على الكتابة لم يكن ذلك له إلا بتجديد كتابة وتعجيزه نفسه عند سيده وفي غيبة سيده سواء وإن عجز نفسه وأبطل الكتابة ثم أدى إلى سيده فعتق بالشرط الأول ، ثم قامت عليه بينة بأنه عجز نفسه أو رضي بفسخ الكتابة كان مملوكا وما أخذ سيده منه حلال له وإن أحب أن أحلف له سيده ما جدد كتابة كان ذلك له ، ولو كانت المسألة بحالها فدفع إلى سيده آخر نجومه وقال له أنت حر بالمعنى الأول ولا علم له بتعجيز نفسه ولا رضاه بفسخ الكتابة كان له فيما بينه وبين الله أن يسترقه وعليه في الحكم أن يعتق عليه ويرجع عليه بقيمته كلها لا نحسب له مما أخذ منه شيئا ; لأنه أخذه منه وهو مملوك له وأعتقه بسبب كتابته فرجع عليه بقيمته
.