صفحة جزء
بيع كتابة المكاتب ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا نجيز بيع كتابة المكاتب بدين ولا بنقد ولا بحال من الأحوال ; لأنها ليست بمضمونة على المكاتب فإنه متى شاء عجز ، فإن بيعت فالبيع باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية