عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
كتاب الصلاة
كتاب صلاة الخوف
ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه مما ماسته النجاسة
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
252
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) :
، وكل ما حمله متقلده أو متنكبه أو طارحه على شيء من بدنه أو في كمه أو ممسكه بيده أو بغيرها
فسواء كله هو كما كان لابسه لا يجزيه فيه إلا أن يكون لم تصبه نجاسة أو تكون أصابته فطهر بالماء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة