صفحة جزء
وإذا قال في وصيته : إن شاء مكاتبي فبيعوه فلم يعجز حتى قال : قد شئت أن تبيعوني قيل لا تباع إلا برضاك بالعجز ، فإن قال : قد رضيت به بيع وإن لم يرض فالوصية باطلة ; لأنه لا يجوز بيعه ما كان على الكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية