صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وأكره له أن يكون على كفيه من السلاح ما يمنعه أن تباشر كفاه الأرض ، وأحب إن فعل أن يعيد الصلاة ولا يتبين أن عليه إعادة ، ولا أكره ذلك له في ركبتيه ، ولا أكره له منه في قدميه ما أكره له في كفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية