الوصية للعبد أن يكاتب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا
أوصى الرجل أن يكاتب عبد يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا بجميع قيمته نقدا وكوتب على كتابة مثله لا تجبر الورثة على غير ذلك ، وإن كان لا مال له غيره ولا دين عليه ولا وصية لم تجبر الورثة على كتابته وقيل إن شئت كاتبنا في ثلثك وإن شئت لم تكاتب فإن لم يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق ، وإن شاء أن يكاتب ثلثه كوتب على ما يكاتب عليه مثله لا ينقص من ذلك ومتى عتق فثلث ولائه لسيده الذي أوصى بكتابته وثلثاه رقيق ، ولو كانت المسألة بحالها
[ ص: 87 ] فقال أنا أعجل ثلثي قيمتي لم يكن ذلك له ; لأنه إن كان له مال فماله لورثة سيده ، وكذلك إن وهب رجل له مالا كان لورثة سيده ، فإن قال رجل : إن شئتم عجلتكم ثلثي قيمته لم يكن عليهم أن يقبلوا ذلك ولا يعتقوه عاجلا ولا يخرجوا ثلثيه من أيديهم بكتابة وثلثه لا يحتمله .