( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
صلى ، وفي ثيابه أو سلاحه شيء من الدم ، وهو لا يعلم ثم علم أعاد ، ومتى قلت أبدا يعيد أعاد بعد زمان ، وفي قرب الإعادة على كل حال ، وهكذا إن
صلى بعض الصلاة ثم اتضح عليه دم قبل أن يكملها فصلى من الصلاة شيئا إن كان في شيء من الصلاة قبل أن يكملها ، ولم يطرح ما مسه دم مكانه أعاد الصلاة ، وإن طرح الثوب عنه ساعة ماسه الدم ، ومضى في الصلاة أجزأه ، وإن تحرف فغسل الدم عنه كرهت ذلك له ، وأمرته بأن يعيد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد قيل : يجزيه أن يغسل الدم ثم يبني ، ولا آمره بهذا القول ، وآمره بالإعادة .