صفحة جزء
إفلاس سيد العبد ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا كاتب الرجل عبده ثم أفلس لم تنتقض الكتابة وكان للغرماء أخذ ما عليه من الكتابة عند محله ، ولو عجل المكاتب ما عليه قبل محله لم يكن للسيد منعه وكان للغرماء أخذه منه ، ولو أداه إلى سيده عتق به وكان للغرماء أخذه منه ، فإن فات فهو كما فات من ماله وتجوز كتابته له حتى يقف الحاكم ماله وإذا أوقف الحاكم ماله لم تجز كتابته ، فإن كاتبه بعد وقف القاضي ماله فالكتابة مردودة ، فإن أدى لم يعتق وأخذ ما أدى والعبد فبيع ، وكذلك إذا أعتقه لم يعتق وبيع وإن لم يوجد له وفاء بدينه لم يعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية