صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإن استيقن أن الدم أصاب بعض سلاحه أو ثيابه ولا يعلم تأخر ، وترك الذي يرى أن الدم أصابه ، وصلى في غيره ، وأجزأه ذلك إن شاء الله تعالى فإن فعل فاستيقن أنه صلى في ثوب أو سلاح فيه نجاسة لم يطهرها قبل الصلاة أعاد كل ما صلاها فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية