( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن
استيقن أن الدم أصاب بعض سلاحه أو ثيابه ولا يعلم تأخر ، وترك الذي يرى أن الدم أصابه ، وصلى في غيره ، وأجزأه ذلك إن شاء الله تعالى فإن فعل
فاستيقن أنه صلى في ثوب أو سلاح فيه نجاسة لم يطهرها قبل الصلاة أعاد كل ما صلاها فيه .