صفحة جزء
ولو كانت له زوجة مملوكة للسيد فكاتب عليها برضاها فولدت أولادا في الكتابة ، ثم مات قبل يؤدي رفعت حصته من الكتابة وبقيت حصة امرأته ووقف ولده الذين ولدوا في الكتابة مع أمهم ، فإن عتقت عتقوا وإن عجزت أو ماتت قبل أن تؤدي رقوا ، ولو قالوا نؤدي عليها فنعتق لم يكن لهم ; لأنهم لم يشترطوا في الكتابة إنما كانوا يعتقون بعتق أمهم فلما بطل عتقها لم يجز أن يعتقوا

التالي السابق


الخدمات العلمية