[ ص: 91 ] ميراث المكاتب وولاؤه
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى قال : أخبرنا
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16446لابن طاوس كيف كان أبوك يقول في
الرجل يكاتب الرجل ، ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ، ثم يعتق ، ثم يموت ؟ قال : كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف في ذلك أحد من الناس ويعجب من قولهم ليس لها ولاؤه ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى قال : أخبرنا
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء رجل توفي عن ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ، ثم مات المكاتب من يرثه ؟ قال يرثانه جميعا وقالها
عمرو بن دينار وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : رجع ولاؤه للذي كاتبه فرددتها عليه فقال ذلك غير مرة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ويقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار : نقول في
المكاتب يكاتبه الرجل ، ثم يموت السيد ، ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة : إن ولاءه للذي عقد كتابته لأنه لما عقدها لم يكن له إرقاقه ما قام المكاتب بالكتابة فلا يكون ولاؤه إلا له ولا نقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يموت ويدع مكاتبا وابنين : إن للابنين أن يقتسما مال الميت حتى يصير المكاتب لأحدهما من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز وتقتسم الورثة ما أدى المكاتب فإذا عجز المكاتب صار عبدا لهم أن يقتسموه وإن اقتسموا قبل عجز المكاتب فصار المكاتب إلى حصة أحدهم فالقسم باطل وما أخذ منه فهو بينه وبين ورثة أبيه ، والله أعلم .