باب نية الوضوء
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية واحتج على من أجاز
الوضوء بغير نية بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419الأعمال بالنيات } ولا يجوز التيمم بغير نية وهما طهارتان فكيف يفترقان ( قال ) وإذا توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأ وإن صلى به فريضة .