( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
سلب مشركا سلاحا ، أو اشترى منه وهو ممن يرى المشرك يمس سلاحه بنجس ما كان ولم يعلمه برؤية ، ولا خبر فله أن يصلي فيه ما لم يعلم أن في ذلك السلاح نجاسة ، ولو غسله قبل أن يصلي فيه أو توقى الصلاة فيه كان أحب إلي .