[ ص: 97 ] باب ما يوجب الغسل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة هو
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78386إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلناه } . ورواه من جهة أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } ( قال ) حدثنا
إبراهيم قال حدثنا
موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي في هذا الحديث مثله .
( قال ) وإذا
التقى الختانان والتقاؤهما أن تغيب الحشفة في الفرج فيكون ختانه حذاء ختانها فذاك التقاؤهما كما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما فقد وجب الغسل عليهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : التقاء الختانين أن يحاذي ختان الرجل ختان المرأة لا أن يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل من ختان المرأة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
العرب تقول إذا حاذى الفارس الفارس التقى الفارسان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المني الأبيض الثخين الذي يشبه رائحة الطلع فمتى
خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء ، ( قال ) : وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها .