ما يلبس المحارب مما ليس فيه نجاسة ، وما لا يلبس ، والشهرة في الحرب أن يعلم نفسه بعلامة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلي ، وإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله تعالى لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والحرير ، والقز ، ليس من الأنجاس إنما كره تعبدا ، ولو صلى فيه رجل في غير حرب لم يعد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو كان في
نسج الثوب الذي لا يحصن قز ، وقطن أو كتان فكان القطن الغالب لم أكره لمصل خائف ، ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه ، وإنما كرهته للمحارب لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز .