باب جامع التيمم
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه
وللمسافر أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر طال ، أو قصر واحتج في ذلك بظاهر القرآن وبأثر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا يتيمم مريض في شتاء ولا صيف إلا من به قرح له غور أو به ضنى من مرض يخاف إن يمسه الماء أن يكون منه التلف أو يكون منه المرض المخوف لا لشين ولا لإبطاء برء .
( قال ) في القديم : يتيمم إذا خاف إن مسه الماء شدة الضنى ( قال ) : وإن كان في بعض جسده دون بعض غسل ما لا ضرر عليه ويتيمم لا يجزئه أحدهما دون الآخر ، وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم وإذا كان في المصر في حش أو موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى يومئ ويعيد إذا قدر ( قال ) : ولو ألصق على موضع التيمم لصوقا نزع اللصوق وأعاد ولا يعدو بالجبائر موضع الكسر ولا يضعها إلا على وضوء كالخفين ، فإن خاف الكسير غير متوضئ التلف إذا ألقيت الجبائر ففيها قولان أحدهما : يمسح عليها ويعيد ما صلى إذا قدر على الوضوء ، والقول الآخر : لا يعيد ، وإن صح حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78394 nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر } قلت به وهذا مما أستخير الله فيه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) أولى قوليه بالحق عندي أن يجزئه ولا يعيد ، وكذلك كل ما عجز
[ ص: 100 ] عنه المصلي وفيما رخص له في تركه من طهر وغيره وقد أجمعت العلماء
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي معهم أن لا تعيد المستحاضة والحدث في صلاتها دائم والنجس قائم ولا المريض الواجد للماء ولا الذي معه الماء يخاف العطش إذا صليا بالتيمم ولا العريان ولا المسافر يصلي إلى غير القبلة يومئ إيماء فقضى ذلك من إجماعهم على طرح ما عجز عنه المصلي ورفع الإعادة وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من كان معه ماء يوضئه في سفره وخاف العطش فهو كمن لم يجد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وكذلك من على قروحه دم يخاف إن غسلها كمن ليس به نجس .