صفحة جزء
و ( قال الشافعي ) : ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة ، ولو جاز ما قال غيري : " يتيمم " للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية