و ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة ، ولو جاز ما قال غيري : " يتيمم " للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئا .