صفحة جزء
باب ما يفسد الماء

( قال الشافعي ) : وإذا وقع في الإناء نقطة خمر أو بول أو دم أو أي نجاسة كانت مما يدركه الطرف فقد فسد الماء ولا تجزئ به الطهارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية