باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة عن
الوليد بن كثير المخزومي عن
محمد بن عباد بن جعفر عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78397إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو قال خبثا } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يحضر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71829إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا } وقال في الحديث بقلال
هجر " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقد رأيت قلال
هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فالاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب ( قال ) : وقرب
الحجاز كبار واحتج بأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78398قيل يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال الماء لا ينجسه شيء } قال ومعنى لا ينجسه شيء إذا كان كثيرا لم يغيره النجس . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78399خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه } وقال فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه نزح
زمزم من زنجي مات فيها إما لا نعرفه
وزمزم عندنا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال " أربع لا يخبثن " فذكر الماء وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا .