صفحة جزء
باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

( قال الشافعي ) : أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو قال خبثا } وروى الشافعي أن ابن جريج رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يحضر الشافعي ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا } وقال في الحديث بقلال هجر " قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا ( قال الشافعي ) : فالاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب ( قال ) : وقرب الحجاز كبار واحتج بأنه { قيل يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال الماء لا ينجسه شيء } قال ومعنى لا ينجسه شيء إذا كان كثيرا لم يغيره النجس . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه } وقال فيما روي عن ابن عباس أنه نزح زمزم من زنجي مات فيها إما لا نعرفه وزمزم عندنا وروي عن ابن عباس أنه قال " أربع لا يخبثن " فذكر الماء وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية