باب المسح على الخفين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503الثقفي يعني عبد الوهاب عن
المهاجر أبي مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78400أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما } ( قال ) وإذا
تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ، ثم أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما وليلة وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه ، فإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث فيه وإذا جاوز الوقت فقد القطع المسح ، فإن توضأ ومسح وصلى بعد ذهاب وقت المسح أعاد غسل رجليه والصلاة ، ولو مسح في الحضر ، ثم سافر أتم مسح مقيم ، ولو مسح مسافرا ، ثم أقام مسح مسح مقيم .