صفحة جزء
باب الغسل للجمعة والأعياد

( قال الشافعي ) : والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الغسل واجب على كل محتلم } يريد وجوب الاختيار لأنه قال صلى الله عليه وسلم { من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما حين راح والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ، ولو علما وجوبه لرجع عثمان وما تركه عمر ( قال ) ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجر وإن كان جنبا فاغتسل لهما جميعا أجزأه ( قال ) وأحب الغسل من غسل الميت ( قال ) : وكذلك الغسل للأعياد سنة اختيارا وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة وإن نوى الغسل للجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي الجنابة وأولى الغسل أن يجب عندي بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت والوضوء من مسه مفضيا إليه ، ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به ثم غسل الجمعة ولا نرخص في تركه ولا نوجبه إيجابا لا يجزئ غيره .

( قال المزني ) : إذا لم يثبت فقد ثبت تأكيد غسل الجمعة فهو أولى وأجمعوا إن مس خنزيرا أو مس ميتة أنه لا غسل ولا وضوء عليه إلا غسل ما أصابه فكيف يجب عليه ذلك في أخيه المؤمن ؟ ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية