صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإن كانت درع حديد في شيء من نسجها ذهب أو كانت كلها ذهبا كرهت له لبسها إلا أن يضطر إليه فلا بأس أن يلبسها لضرورة ، وإنما أكره له أن يبقيها عنده لأنه يجد بثمنها دروع حديد ، والحديد أحصن ، وليس في لبسه مكروه وإن فاجأته حرب ، وهي عنده فلا أكره له لبسها .

التالي السابق


الخدمات العلمية