باب
حيض المرأة وطهرها واستحاضتها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى {
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : من المحيض {
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : تطهرن بالماء ( قال ) وإذا اتصل بالمرأة الدم نظرت ، فإن كان دمها ثخينا محتدما يضرب إلى السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست الحيضة وهو الطهر وعليها أن تغتسل كما وصفت وتصلي ، ويأتيها زوجها ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78402فإذا ذهب قدرها - يريد الحيضة - فاغسلي الدم عنك وصلي } ولا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب قدرها إلا وهي به عارفة ( قال ) وإن لم ينفصل دمها بما وصفت ثم فتعرفه وكان مشتبها نظرت إلى ما كان عليه حيضتها فيما مضى
[ ص: 104 ] من دهرها فتركت الصلاة للوقت الذي كانت تحيض فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32191لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم تصلي } ( قال ) : والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، ثم إذا ذهب ذلك اغتسلت وصلت ، وإن كان الدم مبتدئا لا معرفة لها به أمسكت عن الصلاة ، ثم إذا جاوزت خمسة عشرة يوما استيقنت أنها مستحاضة وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة فلا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا أقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة فعليها أن تغتسل وتقضي الصلاة أربعة عشر يوما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأكثر الحيض خمسة عشر ، وأكثر النفاس ستون يوما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : الذي يبتلى بالمذي فلا ينقطع مثل المستحاضة يتوضأ لكل صلاة فريضة بعد غسل فرجه ويعصبه .