باب
وقت الصلاة والأذان والعذر فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة فإذا زالت الشمس فهو أول وقت الظهر والأذان ، ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير ظل كل شيء مثله فإذا جاوز ذلك بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر والأذان ، ثم لا يزال وقت العصر قائما حتى يصير ظل كل مثليه فمن جاوزه فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن أقول فاتت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35395من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر } فإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب والأذان ولا وقت للمغرب إلا وقت واحد فإذا غاب الشفق الأحمر فهو أول وقت العشاء الآخرة والأذان ، ثم لا يزال وقت العشاء قائما حتى يذهب ثلث الليل ولا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فإنها يؤذن قبلها بليل وليس ذلك بقياس ولكن اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11692إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } ، ثم لا يزال وقت الصبح قائما بعد الفجر ما لم يسفر فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة منها فقد خرج وقتها فاعتمد في ذلك على إمامة
جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ( قال ) : والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة فإذا أغمي على رجل فأفاق وطهرت امرأة من حيض أو نفاس وأسلم نصراني وبلغ صبي قبل مغيب الشمس بركعة أعادوا الظهر والعصر ، وكذلك قبل الفجر بركعة أعادوا المغرب والعشاء ، وكذلك قبل طلوع الشمس بركعة أعادوا الصبح وذلك وقت إدراك الصلوات في العذر والضرورات واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78404من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح } {
وأنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة } فدل على أن وقتهما للضرورات واحد وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن أدرك الإحرام في وقت الآخرة صلاهما جميعا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : ليس هذا عندي بشيء وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن من أدرك من الجمعة ركعة بسجدتين أتمها جمعة ومن أدرك منها سجدة أتمها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35418من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة } ومعنى قوله عندي إن لم تفته وإذا لم تفته صلاها جمعة والركعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بسجدتين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت : وكذلك قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78406من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر } لا يكون مدركا لها إلا بكمال سجدتين فكيف يكون مدركا لها والظهر معها بإحرام قبل المغيب فأحد قوليه يقضي على الآخر