صفحة جزء
[ ص: 105 ] باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن .

( قال الشافعي ) ولا أحب للرجل أن يكون في أذانه وإقامته إلا مستقبلا القبلة لا تزول قدماه ولا وجهه عنها ويقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يرجع فيمد صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة هذا الأذان ( قال ) : ويلتوي في : حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا ليسمع النواحي وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه ويكون على طهر ، فإن أذن جنبا كرهته وأجزأه وأحب رفع الصوت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأن لا يتكلم في أذانه فإن تكلم لم يعد وما فات وقته أقام ولم يؤذن واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق حتى بعد المغرب بهوى من الليل فأمر بلالا فأقام لكل صلاة ولم يؤذن وجمع بعرفة بأذان وإقامتين وبمزدلفة بإقامتين ولم يؤذن فدل أن من جمع في وقت الأولى منهما فبأذان وفي الآخرة فبإقامة وغير أذان ولا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة ، فإن لم يفعله أجزأه وأحب للمرأة أن تقيم ، فإن لم تفعل أجزأها ومن سمع المؤذن أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون في صلاة فإذا فرغ قاله وترك الأذان في السفر وأخف منه في الحضر ، والإقامة فرادى إلا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين .

وكذلك كان يفعل أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل قد أمر بلالا بأن يوتر الإقامة قيل : له فأنت تثني الله أكبر الله أكبر فتجعلها مرتين ، ( وقال المزني ) قد قال في القديم يزيد في أذان الصبح التثويب وهو الصلاة خير من النوم مرتين ورواه عن بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه وكرهه في الجديد ; لأن أبا محذورة لم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال المزني ) : وقياس قوليه أن الزيادة أولى به في الأخبار كما أخذ في التشهد بالزيادة وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت بزيادة أنه صلى فيه وترك من قال لم يفعل ، ( قال ) وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلا ثقة لإشرافه على الناس وأحب أن يكون صيتا وأن يكون حسن الصوت أرق لسامعه ، وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط ولا يغني فيه وأحب الإقامة إدراجا مبينا وكيفما جاء بهما أجزأ ( قال ) وأحب أن يكون المصلى به فاضلا عالما قارئا وأي الناس أذن وصلى أجزأه وأحب أن يكون المؤذنون اثنين ; لأنه الذي حفظناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم ، فإن كان المؤذنون أكثر أذنوا واحدا بعد واحد ولا يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا ، فإن لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يرزقه من الفيء ولا من الصدقات ; لأن لكل مالكا موصوفا وأحب الأذان لما جاء فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين } .

التالي السابق


الخدمات العلمية