صفحة جزء
باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس .

( قال الشافعي ) ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة ولا سجود قرآن ولا جنازة إلا متوجها إلى البيت الحرام ما كان يقدر على رؤيته إلا في حالتين إحداهما النافلة في السفر راكبا وطويل السفر وقصيره سواء وروي عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير } وأن عليا رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة ، ( قال الشافعي ) : وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس { لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال هل علي غيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع } والحالة الثانية شدة الخوف لقول الله عز وجل { ، فإن خفتم فرجالا ، أو ركبانا } قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فلا يصلي في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة ، فإن اختلف اجتهاد رجلين لم يسع أحدهما اتباع صاحبه ، فإن كان الغيم وخفيت الدلائل على رجل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ومن دله من المسلمين وكان أعمى وسعه اتباعه ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه ( قال المزني ) : لا فرق بين من جهل القبلة لعدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر وقد جعل الشافعي من خفيت عليه الدلائل كالأعمى فهما سواء ( قال ) ولا تتبع دلالة مشرك بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية