باب
استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس .
( قال الشافعي ) ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة ولا سجود قرآن ولا جنازة إلا متوجها إلى
البيت الحرام ما كان يقدر على رؤيته إلا في حالتين إحداهما
النافلة في السفر راكبا وطويل السفر وقصيره سواء وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78407أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة ، ( قال الشافعي ) : وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78408لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال هل علي غيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع } والحالة الثانية شدة الخوف لقول الله عز وجل {
، فإن خفتم فرجالا ، أو ركبانا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فلا يصلي في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة ، فإن اختلف اجتهاد رجلين لم يسع أحدهما اتباع صاحبه ، فإن كان الغيم وخفيت الدلائل على رجل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ومن دله من المسلمين وكان أعمى وسعه اتباعه ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : لا فرق بين من جهل القبلة لعدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر وقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من خفيت عليه الدلائل كالأعمى فهما سواء ( قال ) ولا تتبع دلالة مشرك بحال .