( قال ) : ومن
ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ، ثم قضى ( قال ) حدثنا
إبراهيم قال
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : التشهد بهما مباح فمن أخذ يتشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لم يعنف إلا أن في تشهد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 109 ] زيادة ولا فرق بين الرجال
والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شيء في صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .