صفحة جزء
( قال ) وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفاها ، فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة ، فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها وأحب أن يصلي الرجل في قميص ورداء وإن صلى في إزار واحد ، أو سراويل أجزأ وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجزئ الصلاة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية