( قال ) : وإن
فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما بأم القرآن وسورة كما فاته وإن كانت مغربا وفاته منها ركعة قضاها بأم القرآن وسورة وقعد وما أدرك من الصلاة فهو أول صلاته : ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قد جعل هذه الركعة في معنى أولى يقرأ بأم القرآن وسورة وليس هذا من حكم الثالثة وجعلها في معنى الثالثة من المغرب بالقعود وليس هذا من حكم الأولى فجعلها آخرة أولى وهذا متناقض وإذا قال ما : أدرك أول صلاته فالباقي عليه آخر صلاته وقد قال بهذا المعنى في موضع آخر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته وعن
الأوزاعي أنه قال : ما أدرك فهو أول صلاته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فيقرأ في الثالثة بأم القرآن ويسر ويقعد ويسلم فيها هذا أصح لقوله : وأقيس على أصله ; لأنه يجعل كل مصل لنفسه لا يفسدها عليه بفسادها على إمامه وقد أجمعوا أنه يبتدئ صلاته بالدخول فيها بالإحرام بها ، فإن فاته مع الإمام بعضها فكذلك الباقي عليه منها آخرها .