صفحة جزء
وإن ذكر في الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة فإن الأولى صحيحة إلا سجدة وعمله في الثانية كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الأولى وتمت الأولى وبطلت الثانية وكانت الثالثة ثانية فلما قام في ثالثة قبل أن يتم الثانية التي كانت عنده ثالثة كان عمله كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الثانية فتمت الثانية وبطلت الثالثة التي كانت عنده رابعة ثم يقوم فيأتي بركعتين ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام ، وعلى هذا الباب كله وقياسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية