ومن
سها خلف إمامه فلا سجود عليه وإن سها إمامه سجد معه ، فإن لم يسجد إمامه سجد من خلفه ، فإن كان قد سبقه إمامه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا لإمامه لا لما يبقى من صلاته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : القياس على أصله أنه إنما أسجد معه ما ليس من فرضي فيما أدركت معه اتباعا لفعله فإذا لم يفعل سقط عني اتباعه وكل يصلي عن نفسه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول
إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما وإذا كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول .