( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم ، أو قيح وكان قليلا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد وإن كان كثيرا أو قليلا بولا ، أو عذرة ، أو خمرا وما كان في معنى ذلك أعاد في الوقت وغير الوقت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : ولا يعدو من صلى بنجاسة من أن يكون مؤديا فرضه ، أو غير مؤد وليس ذهاب الوقت بمزيل منه فرضا لم يؤده ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه .