صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم ، أو قيح وكان قليلا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد وإن كان كثيرا أو قليلا بولا ، أو عذرة ، أو خمرا وما كان في معنى ذلك أعاد في الوقت وغير الوقت ( قال المزني ) : ولا يعدو من صلى بنجاسة من أن يكون مؤديا فرضه ، أو غير مؤد وليس ذهاب الوقت بمزيل منه فرضا لم يؤده ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه .

التالي السابق


الخدمات العلمية