صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا أكره لمن يعلم من نفسه في الحرب بلاء أن يعلم ما شاء مما يجوز لبسه ، ولا أن يركب الأبلق ، ولا الفرس ، ولا الدابة المشهورة قد أعلم حمزة يوم بدر ، ولا أكره البراز قد بارز عبيدة ، وحمزة ، وعلي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية