وإن
أصاب ثوب المرأة من دم حيضها قرصته بالماء حتى تنقيه ثم تصلي فيه ويجوز أن
يصلى بثوب الحائض والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله وإن
صلى في ثوب نصراني أجزأه ما لم يعلم فيه قذرا ، وغيره أحب إلي منه وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية ، ولو غسل كان أحب إلي ويفرك
المني فإن صلى به ولم يفركه فلا بأس ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
[ ص: 112 ] قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال أمطه عنك بإذخرة فإنما هو كبصاق أو مخاط .