وإن
صلت أمة ركعة مكشوفة الرأس ، ثم أعتقت فعليها أن تستتر إن كان الثوب قريبا منها وتبني على صلاتها فإن لم تفعل ، أو كان الثوب بعيدا منها بطلت صلاتها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا : وكذلك
المصلي عريانا لا يجد ثوبا ، ثم يجده والمصلي خائفا ، ثم يأمن والمصلي مريضا يومئ ثم يصح ، أو
يصلي ولا يحسن أم القرآن ثم يحسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فمن احتلم ، أو حاض ، أو استكمل خمس عشر سنة لزمه الفرض .