باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر أجزأتهم الصلاة جميعا وقد أدى كل فرضه وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78426أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ بن جبل أن يصلي معه المكتوبة ، ثم يصلي بقومه } هي له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يصلي مع الإمام القنوت ، ثم
[ ص: 116 ] يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبنى ركعتين من العتمة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وإذا جاز أن يأتم
المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك
المصلي فريضة خلف المصلي نافلة وفريضة وبالله التوفيق .