صفحة جزء
وأكره إمامة من به تمتمة أو فأفأة ، فإن أم أجزأ إذا قرأ ما يجزئ في الصلاة ولا يؤم أرت ولا ألثغ ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى ، فإن فعل أعاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية