صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وهكذا لا يصلي في جلد دابة لا يؤكل لحمها ذكية كانت أو غير ذكية إلا أن يدبغه ، ويمعط شعره فأما لو بقي من شعره شيء فلا يصلي فيه ، ولا يصلي في جلد خنزير ولا كلب بحال نزعت شعورهما ، ودبغا أو لم يدبغا .

التالي السابق


الخدمات العلمية