( قال ) : فإن
صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء بالمسجد لا حائل دونه فيصلي منقطعا عن المسجد ، أو فنائه على قدر مائتي ذراع أوثلثمائة ، أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجزه ، وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في أخرى ، ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى ; لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر .