( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن
صلى في دار قرب المسجد لم يجزه إلا بأن تتصل الصفوف ولا حائل بينه وبينها فأما في علوها فلا يجزئ بحال ; لأنها بائنة من المسجد وروي عن
عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقال لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب .