صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإن صلى في دار قرب المسجد لم يجزه إلا بأن تتصل الصفوف ولا حائل بينه وبينها فأما في علوها فلا يجزئ بحال ; لأنها بائنة من المسجد وروي عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقال لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية