( قال )
ولا يقصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فأما المغرب والصبح فلا يقصران وله أن
يفطر في أيام رمضان في سفره ويقضي ، فإن صام فيه أجزأه وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر وإذا نوى السفر
فلا يقصر حتى يفارق المنازل إن كان حضريا ويفارق موضعه إن كان بدويا ، فإن
نوى السفر فأقام أربعة أيام أتم الصلاة وصام واحتج فيمن أقام أربعة يتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78431وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى ثلاثا يقصر وقدم مكة فأقام قبل خروجه إلى عرفة ثلاثا يقصر } ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان فيه سائرا ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرا وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجلى
أهل الذمة من
الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر وما جاوزه مقام الإقامة وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان من أقام أربعا أتم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب من أجمع إقامة أربع أتم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإذا جاوز أربعا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم وإن قصر أعاد إلا أن يكون في خوف ، أو حرب فيقصر ، قصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لحرب
هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة ( وقال في الإملاء ) إن أقام على شيء ينجح اليوم واليومين أنه لا يزال يقصر ما لم يجمع مكثا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمكة عام الفتح سبع عشرة ، أو ثمان عشرة يقصر حتى خرج إلى
حنين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : ومشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أقام
بأذربيجان ستة أشهر يقصر يقول أخرج اليوم وأخرج غدا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فإذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حربه سبع عشرة ، أو ثمان عشرة ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا عزم على وقت إقامة فالحرب وغيرها سواء عندي في القياس وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لو قاله قائل كان مذهبا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن خرج في آخر وقت الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : أشبه بقوله أن يتم ; لأنه يقول : إن
أمكنت المرأة الصلاة فلم تصل حتى حاضت ، أو أغمي عليها لزمتها ، وإن لم تمكن لم تلزمها فكذلك إذا دخل عليه وقتها وهو مقيم لزمته صلاة مقيم وإنما تجب عنده بأول الوقت والإمكان وإنما وسع له التأخير إلى آخر الوقت .