صفحة جزء
( قال ) : وإن أحرم ينوي القصر ، ثم نوى المقام أتمها أربعا ومن خلفه من المسافرين [ ص: 119 ] ولو أحرم في مركب ، ثم نوى السفر لم يكن له أن يقصر وإن أحرم خلف مقيم ، أو خلف من لا يدري فأحدث الإمام كان على المسافر أن يتم أربعا وإن أحدث إمام مسافر بمسافرين فسدت صلاته فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية