فإن
رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كان على جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعا ; لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) هذا غلط الراعف يبتدئ ولم يأتم بمقيم فليس عليه ولا على المسافر إتمام ، ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعا لم يصل هو إلا ركعتان ; لأنه مسافر لم يأتم بمقيم .