( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله
وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر ، فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصية وإن
صلى مسافر بمقيمين ومسافرين فإنه يصلي والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا ، وكل مسافر فله أن يتم وإنما رخص له أن يقصر الصلاة إن شاء ، فإن أتم فله الإتمام وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يتم الصلاة .