صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر ، فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصية وإن صلى مسافر بمقيمين ومسافرين فإنه يصلي والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا ، وكل مسافر فله أن يتم وإنما رخص له أن يقصر الصلاة إن شاء ، فإن أتم فله الإتمام وكان عثمان بن عفان يتم الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية