واحتج في
الجمع بين الصلاتين في السفر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78432بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78433وأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في وقت الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأحسبه في المغرب والعشاء مثل ذلك وهكذا فعل
بعرفة ; لأنه أرفق به تقديم العصر ليتصل له الدعاء وأرفق به
بالمزدلفة تأخير المغرب ليتصل له السفر فلا ينقطع بالنزول للمغرب كما في ذلك من التضييق على الناس فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من له القصر فله الجمع كما وصفت والجمع بين الصلاتين في أي الوقتين شاء ولا يؤخر الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع وإن
صلى الأولى في أول وقتها ولم ينو مع التسليم الجمع لم يكن له الجمع ، فإن نوى مع التسليم الجمع كان له الجمع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذا عندي أولى من قوله في الجمع في المطر في مسجد الجماعات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجمع إلا من افتتح الأولى بنية الجمع واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع
بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أرى ذلك في مطر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والسنة في المطر كالسنة في السفر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : والقياس عندي إن
سلم ولم ينو الجمع فجمع في قرب ما سلم بقدر ما لو أراد الجمع كان ذلك فصلا قريبا بينهما أن له الجمع ; لأنه لا يكون جمع الصلاتين إلا وبينهما انفصال فكذلك كل جمع ، وكذلك كل من سها فسلم من اثنتين فلم يطل فصل ما بينهما أنه يتم كما أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصل ولم يكن ذلك قطعا لاتصال الصلاة في الحكم فكذلك عندي إيصال جمع الصلاتين أن لا يكون التفريق بينهما إلا بمقدار ما لا يطول .