باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14230سلمة بن عبيد الله الخطمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي أنه سمع رجلا من
بني وائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم {
تجب الجمعة على كل [ ص: 120 ] مسلم إلا امرأة ، أو صبيا أو مملوكا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وتجب الجمعة على أهل المصر وإن كثر أهله حتى لا يسمع أكثرهم النداء ; لأن الجمعة تجب على أهل المصر الجامع وعلى كل من كان خارجا من المصر إذا سمع النداء وكان المنادي صيتا وكان ليس بأصم مستمعا والأصوات هادئة والريح ساكنة ، ولو قلنا حتى يسمع جميعهم ما كان على الأصم جمعة ولكن إذا كان لهم السبيل إلى علم النداء بمن يسمعه منهم فعليهم الجمعة لقول الله - تبارك وتعالى - {
إذا نودي للصلاة } الآية وإن كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا حرا بالغا غير مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة واحتج بما لا يثبته أهل الحديث {
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة جمع بأربعين رجلا } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أنه قال : " كل
قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة " ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .